تقادم "التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية: سلطة محكمة الموضوع من التحقق من توافر شروط الحيازة". حيازة "ماهيتها: من شروطها: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية". ملكية "من أسباب كسب الملكية: وضع اليد المدة الطويلة: كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك" "شروط الحيازة المكسبة للملكية: التقادم".
الطعن
رقم ۱۹٥۱۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.