حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافى". محكمة الموضوع "سلطتها في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقد".
الطعن
رقم ۲٤۸۰۹ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.