حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
النعي بقصور الحكم لعدم إيراد مضمون التقرير الفني . غير مقبول . متى لم يعول في الإدانة على دليل مستمد منه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأربعاء( ج ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منتصر الصيرفي و محمود عمر هشام رضوان عبد العليم و وليد العزازي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني . وأمين السر السيد / يسري ربيع محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 14 من جماد الأول سنة 1447 ه الموافق…

