محكمة أول درجة. محكمة استئنافية. دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة ".
الطعن
رقم ۱٤۳۰۲ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.