إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ٦۲۱٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.