تقادم " التقادم المكسب الطويل: وضع اليد يكفى بذاته لكسب الملكية". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون ، القصور في التسبيب". حيازة " ما لا يشترط في الحيازة". دعوى" الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى". محكمة الموضوع " الطلب الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: مسائل عامة : كفاية الحيازة بذاتها سببًا للتملك ، آثار الحيازة: التقادم الطويل المكسب".
الطعن
رقم ٤۷۷ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٤/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.