خبرة . بطلان
الموجز
ترتب البطلان على عدم دعوة الخصوم للحضور في الاحتماع الأول الذي يحدده الخبير . الإجراءات التالية لهذه الدعوة . مناط بطلانها . أن يشوبها عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم .
القاعدة
المستفاد مما نصت عليه المادتان 236 ، 237 من قانون المرافعات السابق - الذى إتخذ الإجراء في ظله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن البطلان لا يترتب إلا على عدم دعوة الخصوم للحضور في الإجتماع الأول الذى يحدده الخبير للبدء في أعماله ، و أن الإجراءات التى تتلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان إلا إذا شابها عيب جوهرى يترتب عليه ضرر للخصم و ذلك على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات السابق . و إذ كان الثابت أن الخبير أخطر الطاعن بالإجتماع الأول و فيه حضر بالفعل فإنه يكون قد إتبع إجراءات دعوه الخصوم التى نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات السابق ، و كان الطاعن قد إطلع عللى تقرير الخبير و ناقش ما جاء به و لم يبين وجه الضرر الذى لحقه من إطلاع الخبير في غيبته على دفاتر الشركة بعد علمه و حضوره الإجتماع الأول فإن البطلان المدعى به يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من إبريل سنة 1975 برياسة السيد المستشار محمود العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، وأحمد سيف الدين سابق، وفاروق سيف النصر. (148) الطعن رقم 361 لسنة 39 القضائية (1) حكم "إصدار الحكم". بطلان. تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب قهري. توقيعه على مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه. حلول غيره محله وقت النطق به. وجوب إثبات ذلك في الحكم. جزاء مخالفته. البطلان. (2) خبرة. بطلان. ترتب…

