شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

خبرة . بطلان

الطعن
رقم ۳٦۱ لسنة ۳۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷٥/۰٤/۰۷⁩
المكتب الفنى
۲٦
رقم القاعدة
۱٤۸

الموجز

ترتب البطلان على عدم دعوة الخصوم للحضور في الاحتماع الأول الذي يحدده الخبير . الإجراءات التالية لهذه الدعوة . مناط بطلانها . أن يشوبها عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم .

القاعدة

المستفاد مما نصت عليه المادتان 236 ، 237 من قانون المرافعات السابق - الذى إتخذ الإجراء في ظله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن البطلان لا يترتب إلا على عدم دعوة الخصوم للحضور في الإجتماع الأول الذى يحدده الخبير للبدء في أعماله ، و أن الإجراءات التى تتلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان إلا إذا شابها عيب جوهرى يترتب عليه ضرر للخصم و ذلك على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات السابق . و إذ كان الثابت أن الخبير أخطر الطاعن بالإجتماع الأول و فيه حضر بالفعل فإنه يكون قد إتبع إجراءات دعوه الخصوم التى نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات السابق ، و كان الطاعن قد إطلع عللى تقرير الخبير و ناقش ما جاء به و لم يبين وجه الضرر الذى لحقه من إطلاع الخبير في غيبته على دفاتر الشركة بعد علمه و حضوره الإجتماع الأول فإن البطلان المدعى به يكون على غير أساس .

نص الحكم — معاينة

جلسة 7 من إبريل سنة 1975 برياسة السيد المستشار محمود العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، وأحمد سيف الدين سابق، وفاروق سيف النصر. (148) الطعن رقم 361 لسنة 39 القضائية (1) حكم "إصدار الحكم". بطلان. تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب قهري. توقيعه على مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه. حلول غيره محله وقت النطق به. وجوب إثبات ذلك في الحكم. جزاء مخالفته. البطلان. (2) خبرة. بطلان. ترتب…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا