تعمد ازعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات . سب وقذف عن طريق شبكة معلوماتيه . قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ٤۱۲۹ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱۲
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.