الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل: الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق ".الطعنرقم ٦۲ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٥/۲۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۷٥رقم القاعدة۷۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول