شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

الصفة في الطعن

الموجز

صفة المحكوم عليه في الطعن بالنقض. توافرها. لمن كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصحته. المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. عدم توقيع الحكم المطعون فيه ثمة عقوبة على الطاعنة. أثره: انتفاء صفتها في الطعن عليه بالنقض والقضاء بعدم جواز طعنها. لا ينال من ذلك ما ثبت بمسودة قرارات رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم من عقوبةز ما دام لم ينطق بها في مواجههتها بمجلس القضاء ويضمنها النسخة الأصلية للحكم. تنفيذ الطاعنة لتلك العقوبة. غير جائز. وجوب أن يكون الحكم بعدم جواز الطعن مقروناً بإخلاء سبيلها. علة وأساس ذلك؟

القاعدة

من المقرر بمقتضى نص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه " لكل من النيابة والمحكوم عليه ... الطعن بالنقض في الحكم النهائى الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ... " ، وكانت صفة المحكوم عليه لا تتوافر إلا لمن كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته ، وكان الحكم المطعون فيه لم يوقع على الطاعنة الأولى ثمة عقوبة - على نحو ما جرى به منطوقه - ومن ثم فلا يكون لها صفة في الطعن على الحكم بطريق النقض ، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم جواز طعنها ، ولا يجزئى في ذلك ما أثبت بمسودة قرارات رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم - من عقوبة للطاعنة الأولى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات - على ما يبين من الصور الرسمية المرفقة لها - ما دام أنه لم ينطق بها في مواجهة الطاعنة بمجلس القضاء ويضمنها النسخة الأصلية للحكم ، إذ أنه من المقرر أن العبرة في الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن وأن مسودة قرارات القاضى - قبل النطق بالحكم بمجلس القضاء - لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغيير ما أثبته به أو تدارك ما فاتها تسجيله فيه - مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن ، ولا قيمة لما أثبت بها على خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة والنسخة الاصلية للحكم ولو كان قد سقط منهما . لما كان ذلك ، وكان البين من مذكرة التنفيذ - المرفقة بملف الطعن - أن الطاعنة الأولى تنفذ عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات - في الجناية رقم …… لسنة 2012 كلى …….
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا