محاماة . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته . النعي على الحكم بقالة أنه لم يحظ بدفاع جدي . غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين (ه) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــيـــــــــــــــــــــع لبنــــــــــــه "نـــــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ هـــــــــــشــــــــــام أنــــــــــــــــور و حمــــــــــــــــوده نـصـــــــــــــــــــــار حـــســـن عـــلـي كـــفــــافي و أحمـــــــــــــــــــد الديــــــــــــــــــــــب نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علي عبد المعطي. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 23 من رجب سنة 1447 هـ الموافق 12 من يناير لسنة 2026م. أصـــــدرت الحكم…

