إثبات " شهود " " خبرة " .
الموجز
النعي بتناقض أقوال المجني عليها مع تقرير الطب الشرعي . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين (ه) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــيـــــــــــــــــــــع لبنــــــــــــه "نـــــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ هـــــــــــشــــــــــام أنــــــــــــــــور و حمــــــــــــــــوده نـصـــــــــــــــــــــار حـــســـن عـــلـي كـــفــــافي و أحمـــــــــــــــــــد الديــــــــــــــــــــــب نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علي عبد المعطي. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 23 من رجب سنة 1447 هـ الموافق 12 من يناير لسنة 2026م. أصـــــدرت الحكم…

