نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضـــي/ عــــــــاطف الأعصـــــــــــــــــــــر "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحـــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داوود ، حبشــــــــي راجـــي حبشــــــــــي حــــــــــــازم رفـــقـــــــــــــــــــــــــي و عمــــــاد عــبــــــــد الرحمـــــــــــن "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد بسيوني.وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 27 من ذي القعدة سنة 1445ه الموافق 4 من يونيو سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4236 لسنـة 89 القضائية.المرفوع مــن1- السيد / محافظ الشرقية بصفته الرئيس الأعلى لإدارة المحاجر بديوان عام…

