دستور . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان . أصلان كفلهما الدستور في المادتين 54 و 96 منه . مؤدى ذلك ؟
الأصل في المتهم البراءة . نقل عبء الإثبات على عاتقه . غير جائز .
مثال لرد سائغ على دفاع الطاعنين بإهدار قرينة البراءة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ج) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــــــى فرجانـــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمــــة " وعضـــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــادة القضــــــــــــــاة / محمـــــــــــد الخطيــــب و هشـــــــام عبد الهـــــــــادي و نــــــــــــــادر خلـــــــــــــف و علـــــــــــــــي عمــــــــــــــــــــارة " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مؤمن عبد الوهاب . وأمين السر السيد / يوسف عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

