نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين (ه) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أيمــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــاوي "نـــــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ حســـــــــن علي كفافـــــــــي و طــــــــــــــــارق عمــــــــــــــــــــــــــــر عمـــــــــــــــــــر عبد السلام و أحمــــــــــــــــد الديـــــــــــــــــــــــــــب "نـــــواب رئـــيـس المـحـكـمـة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علي عبد المعطي. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 23 من رجب سنة 1447 هـ الموافق 12 من يناير لسنة 2026م. أصـــــدرت…

