حُكم "حُجية الأحكام: شروط الحُجية": أثرها: اكتساب الحُكم قوة الأمر المقضي". دعوى "نطاق الدعوى: سبب الدعوى: ماهيته، تغيير سبب الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى". (1) حُجية الحُكم في دعوى لاحقة. شروطه. اتحاد الدعويين موضوعًا وسببًا وخصومًا. م101 إثبات. تخلف أحدها. أثره. امتناع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي.
الطعن
رقم ۱۲٤٤۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.