مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
الطعن
رقم ۱۰٦٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۰۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.