إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل المحكمة على أقوال ضابط الواقعة . لا يعيبه . متى انتهت لصحة إجراءاته .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الثلاثاء (أ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عــــــــــــــــــــــــبد الله فـــــــــــــــــــــتحي " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة" وعــــضـــويــة الــسـادة الــقــضـــاة / محمود صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديق و مـــــــــحســـــــــــــــــــــن أبو بكــــــــــــر د/ محمد منصـــــــــــــــــــــــــــــــور و مــــحـــــــمد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد " نــــــواب رئـــــــيــــس المحكمـــة" بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / عبد الله بدر. وأمين السر السيد / عبد العال محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 2 من جمادي الآخرة سنة 1446…

