إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۱۲۰ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.