نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بالاتهام المسند للطاعن وإدانته بالأدلة السائغة . المجادلة في هذا الشأن . منازعة موضوعية فيما تستقل به بغير معقب .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صـــــلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / محمــــــــود حلمي الشريف و أيمــــــــــــــــن شعيب محمــــــــــــد فــــــــــتحي نواب رئيس المحكمة أحمد إبراهيم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى السيد . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 20 من ربيع الثاني سنة 1447…

