مصاريف . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن خلو المنطوق من القضاء بالمصروفات . متى أورد بأسبابه إلزامه بالمصروفات الجنائية . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ محمود عبد الحفيــظ نائب رئيس المحكمـة وعضويــــــة الســــادة القضـــــــاة/ محمد عبد الحليم طلبه و د. محمد سامى العواني إيهـــاب إلهـــام نـــــــوار نواب رئيس المحكمة محمد أحمد عبد القوي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد الجدامي. وأمين السر السيد/ علي جودة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 15 من شوال سنة 1446 هـ الموافق…

