الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض . " ما لايجوز الطعن فيه من الأحكام" .الطعنرقم ٥۱۲ لسنة ۳٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰۱/۰۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول