استئناف " ميعاد الطعن بالاستئناف ".
الموجز
ثبوت صدور الحكم الابتدائي المستأنف بالحكم المطعون فيه حضورياً . مؤداه . بدء احتساب ميعاد استئنافه من اليوم التالى لصدوره وامتداده إلى أول يوم عمل إذا كان اليوم الأخير يوافق عطلة رسمية . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد بالرغم من إيداع صحيفة الاستئناف قلم الكتاب في اليوم التالى للعطلة . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي المستأنف بالحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 26/12/2011 فإن ميعاد استئنافه يبداً من اليوم التالى لصدوره ، وإذ كان ميعاد الاستئناف أربعين يوماً وكان اليوم الأخير منه يوافق عطلة المولد النبوى الشريف 4/2/2012 فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالى 5/2/2012 ، وهو اليوم الذى أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم الكتاب ، وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلي و محمد سراج الدين السكرى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى محمد رضا . وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم…

