نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
تقرير الطعن . ماهيته ؟
خلو تقرير الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه وتذييله بتوقيع غير مقروء للمقرر بالطعن . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الثلاثاء (أ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عــــــــــــــــــــبد الله فـــــــــــــــــتحي " نائب رئيس المحكمة " وعــــضـــويــة الــسـادة الــقــضـــاة/ محمود صــــــــــــــــــــــديـــــــــــق و حــــســـــــــــــــــام شــــــــــميـــلة حــــــــــــــــــاتــــــــــم غـــــــــــــــراب و مـــحـــمـــد فـــــــــــــــــــــــــــــؤاد " نــــــواب رئـــــــيــــس المحكمـــة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ عبد الله بدر. وأمين السر السيد/ هشام أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء الثاني من جمادي الآخرة سنة 1446 هـ الموافق 3…

