حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الموجز
إقامة الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثانى الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وتدخل المطعون ضده الأول فيها بطلب صورية العقد . عدم خضوع طلبه للقيد الوارد بالمواد 3/65 ، 3/103 و 126 مكرر مرافعات . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر وإلغاءه حكم أول درجة بعدم قبول التدخل لعدم شهر صحيفته . صحيح . قضاؤه في موضوع التدخل رغم وجوب إعادة الطلب لمحكمة أول درجة للفصل فيه . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة
إذ كان طلب الخصم المتدخل – المطعون ضده الأول - في الدعوى ( دعوى الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثانى بصحة ونفاذ عقد بيع أطيان التداعى ) هو صورية العقد المؤرخ 1993/8/1 ومن ثم فإنه لا يخضع للقيد الوارد في المواد 3/65 ، 3/103 ، 126 مكرر من قانون المرافعات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول لعدم تسجيل صحيفته ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه لما كانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالفصل في موضوع التدخل فإنه كان يتوجب على محكمة الاستئناف إعادة دعوى التدخل والدعوى الأصلية إليها وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضى أما وأنها قبلت التدخل وفصلت في موضوعه بصورية عقد الطاعنين فإن حكمها يكون معيباً .

