حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية" "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق: ما يعد كذلك". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
الطعن
رقم ۱۹۳۰٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۰۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.