إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الثلاثاء (أ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عــــــــــــــــــــبد الله فـــــــــــــــــتحي " نائب رئيس المحكمة " وعــــضـــويــة الــسـادة الــقــضـــاة/ ســـــــــــــــــــامح مــــــــــــــــــروان حسام شــــــــــــــــــــــميلة كــــــــــــــمال عبد القـــــــــــــوي و د/ محمد منصــــــور " نــــــواب رئـــــــيــــس المحكمـــة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ عبد الله بدر. وأمين السر السيد/ هشام أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء الثاني من جمادى الأخرة سنة 1446 هـ الموافق 3…

