اجراءات " إجراءات المحاكمة " . إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۱۱۸٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰۳
الدائرة
جنايات اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.