جريمة "أركانها". مواد مخدرة. سلاح أبيض . حكم "تسبيبه. تسبيب معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه "
الطعن
رقم ۹٥۱٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.