أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى " . تعويض" صور التعويض : التعويض الناشئ عن حراسة الأشياء ، التعويض الناشئ عن خطأ جهات الحكومة : التعويض عن تقصير الحكومة في إدارة المرافق العامة ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : مسئولية حارس الأشياء " .
الموجز
ثبوت وفاة مورث المطعون ضده الأول نتيجة صعقه بتيار أحد أعمدة الإنارة العامة بالمحافظة . مؤداه . قيام مسئولية الطاعن الثاني بصفته رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء باعتباره حارساً عليها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن الأول المحافظ بالتضامن معه بأداء التعويض . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن وفاة مورث المطعون ضده الأول قد حدثت نتيجة صعق تيار كهربائى من أحد الأعمدة الكهربائية بناحية ..... مركز البلينا ، فإن الطاعن الثانى بصفته يكون هو الملزم بأداء التعويض المقضي به باعتباره حارساً على ذلك العامود وفقاً للبين من الأوراق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بإلزام الطاعن الأول – محافظ سوهاج - بالتضامن مع سالف الذكر بأدائه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــب محكمــــة النقــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين/ طـارق سيد عبد الباقـــى ، أحمــــــــــــد برغــــــــــــــش حازم نبيـــــــــــل البنــــاوى " نواب رئيس المحكمة " ومحمد مصطفــــــــى والسيد رئيس النيابة / أحمد جابر . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة . فى يوم السبت 12 جمادى الآخرة سنة 1435 هـ الموافق 12…

