شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تعويض " التعويض عن الضرر المادى " " التعويض عن الضرر الأدبى " .

الطعن
رقم ٤۷۲۹ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۱۲/۲۱⁩

الموجز

حق المضرور في التعويض عما حاق به من ضرر . نشوءه من وقت وقوع الضرر . انتقاله بوفاته إلى ورثته . انتقال التعويض عن الضرر الأدبى للورثه . شرطه . اتفاق المضرور أو مطالبته به أمام القضاء . التعويض عن الضرر المادى . انتقاله للورثة بوفاة المضرور . المواد 222،221،163 مدنى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الورثة التعويض عن الضرر المادى الذى لحق بالمورث استنادا لعدم مطالبته به قبل وفاته . مخالفة للقانون .

القاعدة

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نصوص المواد 163 ، 221 ، 222 من التقنين المدنى أن حق المضرور في التعويض ينشأ من وقت وقوع الضرر ، ومن هذا الوقت تتحقق المسئولية في ذمة المسئول ويترتب حق المضرور في التعويض ، وكان الأصل أنه متى ثبت حق المضرور في التعويض عما حاق به من ضرر أن هذا الحق ينتقل بوفاته إلى ورثته ، إلا أن المشرع فرق في هذا الصدد بين الحق في التعويض عن الضررين المادى والأدبى ، فبينما جعل الحق في التعويض عن الضرر الأدبى الذى يلحق المضرور نفسه لا ينتقل إلى ورثته إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به المضرور أمام القضاء ، ترك الحق في التعويض عن الضرر المادى للقواعد العامة ومن ثم فإنه متى ثبت الحق فيه فإنه يدخل ضمن عناصر الذمة المالية للمضرور وينتقل بوفاته إلى ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الطاعنة عن نفسها وبصفتها بالتعويض عما لحق مورثها من ضرر مادى من جراء ما تعرض له من تعذيب أثناء اعتقاله على يد تابعى المطعون ضده على سند من أن المورث لم يطالب به أمام القضاء قبل وفاته فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــــى علــــــــــــــى جبـــــــــــريـــــــــــــــل و أحمد فاروق عبد الرحمن " نواب رئـيــس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى الجوهرى . وأمين السر السيد / أحمد على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 10 من ربيع الأول سنة 1437…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا