تعويض " التعويض عن الضرر المادى " " التعويض عن الضرر الأدبى " .
الموجز
حق المضرور في التعويض عما حاق به من ضرر . نشوءه من وقت وقوع الضرر . انتقاله بوفاته إلى ورثته . انتقال التعويض عن الضرر الأدبى للورثه . شرطه . اتفاق المضرور أو مطالبته به أمام القضاء . التعويض عن الضرر المادى . انتقاله للورثة بوفاة المضرور . المواد 222،221،163 مدنى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الورثة التعويض عن الضرر المادى الذى لحق بالمورث استنادا لعدم مطالبته به قبل وفاته . مخالفة للقانون .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نصوص المواد 163 ، 221 ، 222 من التقنين المدنى أن حق المضرور في التعويض ينشأ من وقت وقوع الضرر ، ومن هذا الوقت تتحقق المسئولية في ذمة المسئول ويترتب حق المضرور في التعويض ، وكان الأصل أنه متى ثبت حق المضرور في التعويض عما حاق به من ضرر أن هذا الحق ينتقل بوفاته إلى ورثته ، إلا أن المشرع فرق في هذا الصدد بين الحق في التعويض عن الضررين المادى والأدبى ، فبينما جعل الحق في التعويض عن الضرر الأدبى الذى يلحق المضرور نفسه لا ينتقل إلى ورثته إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به المضرور أمام القضاء ، ترك الحق في التعويض عن الضرر المادى للقواعد العامة ومن ثم فإنه متى ثبت الحق فيه فإنه يدخل ضمن عناصر الذمة المالية للمضرور وينتقل بوفاته إلى ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الطاعنة عن نفسها وبصفتها بالتعويض عما لحق مورثها من ضرر مادى من جراء ما تعرض له من تعذيب أثناء اعتقاله على يد تابعى المطعون ضده على سند من أن المورث لم يطالب به أمام القضاء قبل وفاته فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــــى علــــــــــــــى جبـــــــــــريـــــــــــــــل و أحمد فاروق عبد الرحمن " نواب رئـيــس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى الجوهرى . وأمين السر السيد / أحمد على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 10 من ربيع الأول سنة 1437…

