عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله . ما دامت العقوبة الموقعة تدخل في الحدود المقررة لجريمة تقليد خاتم جهة حكومية واستعماله باعتبارها الأشد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـــــد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / صلاح محمد أحمد و محمود حلمي الشريف شعبــــــــــان محمود و خـــــــــــــــــــالد الصاوي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم رستم . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 4 من جماد أول…

