إثبات " قرائن " . تزوير " أوراق رسمية " .
الموجز
للمحكمة أن تستند إلى المصلحة كقرينة معززة لما ساقته من أدلة أخرى . ما دامت لم تتخذ منها دليلاً أساسياً . نعي الطاعن على الحكم إدانته بجريمة التزوير استناداً لمجرد المصلحة بالمخالفة للثابت بمدوناته . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الخميس (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / سامــــــــــــــــــــــــــــح حامـــــــــــــــــــــد نائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / طـــــــــــــــــــــــــارق سلامــــــــــــــــــة ، أحمــــــــــــــــد الطويـــــــــــل سامـــــــــــــــــــــح عبد الغفـــــــــــار و جـــــــــــــــــورج فـــــــــــــــرج نـــــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمد الهادي . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 3 من شعبان سنة 1447…

