حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
إغفال الحكم بيان إصابة الطاعن . لا يقدح في سلامته . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النــــــــــــــوبـــــــي محمــــــد علي طنطــــــــــــاوي إبراهيــــــــــــــــم الخــــــــولـــــي مصطفـــــــى حــــــــــســــــــــــــن " نـــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سرور . وأمين السر السيد/ محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 18 من جمادى الآخرة سنة 1447 هـــــ…

