محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۲۷٥ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.