إثبات "شهود " "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٥٦۳۸ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.