نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية كون الخصم طرفاً في الحكم المطعون فيه . وجوب منازعته خصمه وتوجيه طلبات إليه أو منه ووجود مصلحة له في الدفاع عن الحكم . عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشئ . أثره . عدم قبول الطعن . عدم توجيه طلبات للمطعون ضدهم في البند أولاً بصفاتهم أو القضاء لهم أو عليهم بشئ أو تعلق أسباب الطعن بهم . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهم .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإن لم توجه إليه طلبات ولم يقضى له أو عليه بشئ , فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول , وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم في البند ( أولاً ) بصفاتهم لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات في الدعوى , وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبدوا أى دفع أو دفاع فيها ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ كما لم تتعلق أسباب الطعن بهم , ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهم أمام محكمة النقض , ويكون الطعن بالنسبة لهم غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى و مصطفى حمدان " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أيمن . وأمين السر السيد / محمود محمد عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأحد 4…

