الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعى " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . ضرب " أفضى إلى موت " .الطعنرقم ۱۰٦۱۷ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۲/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول