إثبات " بوجه عام " " شهود " . رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " .
الطعن
رقم ۱۰٦۱۷ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.