اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: اختصاص القضاء الإداري". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ". دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة: الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة ". قوة الأمر المقضي " نطاقها ". نظــام عــام " المسائل المتعلقة بالنظام العام". نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الموجز
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة. تعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى. لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها. شرطه. أن تكون عناصره الواقعية قد طُرحت على محكمة الموضوع ووروده على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 3 مرافعات.
القاعدة
أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يتعلق بالنظام العام وفقًا للمادة 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٨١ لسنة ١٩٩٦ فيجوز التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، كما أن لهذه المحكمة أن تُثيره من تلقاء نفسها متى كانت عناصره الواقعية قد طُرِحت على محكمة الموضوع وكان واردًا على الجزء المطعون فيه من الحكم.
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) ــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد الـــقــاضــــي / أحــمــد جــلال عبد العظيم نائـــــــب رئــيس المحكمــــة وعضوية الســـادة الـقــضاة / أحــــمـــد كـــمــال حـــمـــدي ، رضــــــا كـــــــــرم الـــديـــــــــــن إســمــاعيـــل حسن يحيى و عــــلــــي فـــرغـــلــي عـــــــلـي " نـــواب رئـــيس المحـكمـــــة " وبحضور رئيس النيابة السيد/ وليد غازي. وأمين السر السيد/ عبد الفضيل صالح. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 28 من رجب سنة 1446 ه الموافق 28 من…

