سبق إصرار
الموجز
تدليل الحكم على توافر ظرف سبق الإصرار بعبارات مرسلة دون استظهار الحالة التي قامت بنفس الطاعن بما يدل عليها ملتفتاً عن أثر ما ألم به من غضب على قيام الفرصة للتفكير الهادىء المتروي في أمر الجريمة . فساد في الاستدلال . يوجب نقضه وتصحيحه باستبعاد ذلك الظرف وتعديل العقوبة تبعا لذلك. علة وأساس ذلك ؟
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الخميس ( و ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمــــد سـيــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة " وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عطيـــــــــــة أحمـــد عطـيــــــــــــــة و أشـــــــــــــــــرف فـــــريــــــــــــــــــــــــج و أســـامـــــــــــــة قـــــوشتــــــــــــــي و طــــــــــــــــارق أبــوطــــالــــــــــــــــب " نــواب رئــيــــــــــس المحكمـــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد محمد خلاف. وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 13 من…

