حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك " " رقابة محكمة النقض " . عقد " تحديد موضوع العقد: تفسير العقد ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقد". نقض "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
الطعن
رقم ٤۸۰ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۲/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.