إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره"
الموجز
المحكمة غير ملزمة إجابة أو الرد على طلب المتهم إلا إذا كان جازماً. الطلب من باب الاحتياط. حقها أن اجابتها أو طرحها دون رد.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الخميس ( و ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمــــد سـيــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة " وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عطيـــــــــــة أحمـــــــد عطيــــــــــــة و حـــــــاتــــــــــــــــــم حميـــــــــــــــــــــــدة و أســـامـــــــــــة قـــوشـتـــــــــــــــــي و د. عـاصـــــم محمـــــد عســـــران " نـــــــواب رئيـــــــس المحكمــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد محمد خلاف. وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس…

