شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

ذخائر . مصادرة .

الطعن
رقم ۹٤۳۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٤/۱۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

ثبوت استخدام الذخيرة في الفحص . أثره : انحسار وصف التجريم عن حيازتها أو إحرازها . عدم قضاء الحمكم بمصادرتها . صحيح .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الأحد ( د )

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ محمود عبد الحفيــظ نائب رئيس المحكمـة

وعضويــــــة الســــادة القضـــــــاة/ محمد عبد الحليم طلبه و د. محمد سامى العواني

إيهـــاب إلهـــام نـــــــوار نواب رئيس المحكمة

محمد أحمد عبد القوي

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد الجدامي.

وأمين السر السيد/ علي جودة.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 15 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 13 من أبريل سنة 2025م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9437 لسنة 94 القضائية.

المرفوع من:

.... " محكوم عليه – طاعن "

 

ضـــــد

النيابــــة العامــــة " مطعون ضدها "

الوقائــع

اتهمت النيابة العامة كلًا من : 1- .... (الطاعن) ، ٢- .... في قضية الجنابة رقم .... لسنة .... مركز .... (المقيدة بالجدول الكلي برقم .... لسنة ....- ....) بأنهما في 3 أكتوبر سنة 2023 - بدائرة مركز .... - محافظة .... :

1- قاوما بالقوة والعنف موظفين عموم من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات وهم النقيب/ .... – معاون مباحث مركز شرطة .... – والقوة المرافقة له، بأن قاما بالتعدي عليهم بالسب والشتم ومحاولة التعدي بالضرب، حال حمل الأول سلاح ناري (فرد خرطوش) والثاني أداة (شومة)، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2- حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

3- حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش).

4- حازا وأحرزا ذخيرة (طلقتين) مما تستخدم على السلاح سالف الوصف دون أن يكونا مرخصا لهما في حيازته أو إحرازه.

5- حازا وأحرزا أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (شومة) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وقضت المحكمة المذكورة حضوريًا في 10 مارس سنة ٢٠٢٤ عملًا بالمواد 1، 2، 36، 38، 40/2،1، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٩ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم (۲) من القسم الأول (أ) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، والمواد 1، 6، 25 مكررًا/1، 26/4،1، 30 من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ١٦٥ لسنة ١٩٨١، 6 لسنة 2012، 5 لسنة ٢٠١٩، 163 لسنة 2022 والبند رقم (۷) الجدول رقم (1) المعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ والجدول رقم (۲) بالقانون الأول، مع إعمال نص المادتين ١٧، ٣٢/2 من قانون العقوبات، بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد ست سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه عما أسند إليهما ومصادره المخدر والسلاح الناري والأداة والميزان المضبوطين وألزمتهم المصاريف؛ وذلك باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود المسماة قانونًا.

فاستئناف المحكوم عليهما هذا القضاء وقيد برقم .... لسنة .... جنايات مستأنف .... .

وقضت محكمة جنايات .... المستأنفة حضوريًا في الأول من يونيو سنة ٢٠٢٤ بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف الجنائية.

فطعن المحكوم عليه الأول بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض في ١٣ يونيو سنة ٢٠٢٤.

وفي ٢٠ يوليو سنة ٢٠٢٤ أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول موقعة من الأستاذ/ .... المحامي والمقبول للمرافعة أمام محكمة النقض.

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سُمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، والمداولة قانونًا :

حيث إنَّ الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

حيث إنَّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنَّه إذ دانه بجرائم حيازة جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون، والتعدي بالقوة على موظفين عمومين قائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات حال حمل السلاح، وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته دون ترخيص، وحيازة أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأنَّه اطرح بردٍ قاصرٍ دفاع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة أخذًا بأقوال الطاعن والمحكوم عليه الآخر بالتحقيقات، وملتفتًا عما قدمه الدفاع من وحدة تخزين إلكترونية مسجل عليها واقعة القبض على الطاعن، واكتفت محكمة أول درجة بمشاهدة المقطع المصور دون أن تندب أحد السادة الخبراء لفحصه للوقوف على صحته من عدمه، هذا ودان الحكم الطاعن بجريمة مقاومة السلطات مع أنَّ أقوال الشاهد الأول انحصرت في أنَّ الطاعن والمحكوم عليه الأخر تعديا على القوات بالسب فقط ولم يقل أن ضربًا قد وقع بالفعل، وأخيرًا لم يرد الحكم على دفوع الطاعن بانتفاء ركن الحيازة في حقه وانقطاع صلته بالمخدر المضبوط فلم يتم ضبط أي مخدر بحوزته، فضلًا عن شيوع المكان المدعى بالعثور على المخدر بداخله؛ كل أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

من حيث إنَّ الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات، ومن تقريري المعمل الكيماوي وقسم الأدلة الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنَّ الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعًا موضوعيًا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذًا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - مع ذلك - قد رد على الدفع سالف الذكر ردًا كافيًا وسائغًا في اطراحه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنَّ محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفادًا ضمنًا من الحكم بالإدانة اعتمادًا على أدلة الثبوت التي أوردها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه؛ لأن مفاد التفاته عنها أنَّه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن مقطع المصور المقدم بجلسة المحاكمة ودلالته في نفي الاتهام، لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن لم يطلب ندب خبير في الدعوي لفحص المقطع المصور للوقوف على صحته أو أي إجراء معين في هذا الخصوص، ومن ثم فليس للطاعن النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها، ولم تر هي حاجة إليه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهدا الإثبات. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن جريمة التعدي بالقوة على موظفين عمومين لا يجديه نفعًا، ما دامت المحكمة قضت بمعاقبته بالعقوبة المقررة لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانونًا بوصفها الأشد عملًا بنص المادة ٣٢/٢ من قانون العقوبات، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالًا مباشرًا أو بالواسطة، وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص، ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن هذا الركن، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، ولما كان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أنَّ الطاعن والمحكوم عليه الأخر قد تم ضبط عدد مائتين وأربعين لفافة داخل الكيس الذي كان بحوزة الأخير بالإضافة إلى ضبط عدد ثلاثة وعشرين لفافة من المخدر ذاته داخل تبلوه السيارة قيادتهما، وإقرارهما للشاهد الأول بحيازتهما للمخدر المضبوط، فإن ذلك ما يتحقق به الركن المادي للجريمة، ويسوغ به الاستدلال على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط، وبسط سلطانه عليه، ودحض ما أثاره من انقطاع صلته بالمخدر المضبوط، مما يكون معه النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد، هذا فضلًا عن أنه لا يبين من محضري جلستي المحاكمة بدرجتيها أنَّ أيًا من الطاعن أو المدافع عنه دفع بشيوع مكان العثور على المخدر بداخله، فإن ما ينعاه في هذا الشأن لا يكون له محل. وجدير بالإشارة إلى أن الحكم قد أعمل صحيح القانون حين لم يقض بمصادرة الذخيرة المضبوطة، إذ إنَّ الثابت من صورة تقرير الأدلة الجنائية أن تلك الذخيرة استخدمت في الفحص بمعرفة قسم الأدلة الجنائية، ومن ثم فإنه ينحسر عن حيازتها أو إحرازها وصف التجريم، ولم تعد تشكل حيازتها أو إحرازها بذاتيتها هذه خطرًا أو ضررًا، وينتفي عنها بالتبعية لذلك مبرر مصادرتها قانونًا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا