نقض " أثر نقض الحكم ".
الموجز
نقض المحكمة الحكم المطعون فيه في طعن آخر. أثره. زوال محل الطعن الراهن. لازمه. القضاء باعتبار الخصومة فيه منتهية. لا محل لإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات. اقتصارها على حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو رفضه أو عدم جوازه.
القاعدة
إذ قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن .... لسنة ٩٤ ق ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية، ولا محل في هذه الحالة لإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة ۲۷۰/۱ من قانون المرافعات التي لا تجيز الحكم على رافع الطعن بالمصروفات إلا عند الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) ــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد الـــقــاضــــي / أحمـــد جلال عبد العظيم نائـــــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة الـقــضاة / إســماعـــيل حــسن يحيى ، أحمد حسين عبد الحميد أحــــــــــمــــــد لـــــــــــطــــــفــــي و مـحـمـد عــلى إسـمـاعـيل " نواب رئيس المحـكمـة " وبحضور رئيس النيابة السيد / عرفة عبد الفتاح. وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 15 من ذي القعدة سنة 1446 ه…

