حكم " تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه".
الموجز
الحكم. وجوب اشتماله على ما يُطمئن المُطَّلِع تبيُّن المحكمة طلبات الخصوم وفحصها للأدلة وتحصيلها مؤدَّاها وأن تبين في أسبابها الحقيقة أساس قضائها.
القاعدة
أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد تبينت طلبات الخصوم في الدعوى، وفحصت الأدلة التي قُدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وأن تبين في أسبابها الحقيقة التي تثبتت منها وأسست قضاءها عليها.
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) ــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد الـــقــاضــــي / أحمـــد جلال عبد العظيم نائـــــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة الـقــضاة / إســماعـــيل حــسن يحيى ، أحمد حسين عبد الحميد أحــــــــــمــــــد لـــــــــــطــــــفــــي و مـحـمـد عــلى إسـمـاعـيل " نواب رئيس المحـكمـة " وبحضور رئيس النيابة السيد / عرفة عبد الفتاح. وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 15 من ذي القعدة سنة 1446 ه…

