قانون " سريان القانون من حيث الزمان " .
الموجز
القانون . تطبيقه على المراكز والوقائع التى تنشأ أو تتم من تاريخ العمل به إلى حيث إلغائه . القانون الجديد . سريانه مباشرة على ما يقع أو يتم فيها بعد نفاذه . م 187 من الدستور .
القاعدة
إذ كانت المادة 187 من الدستور تنص على أن ( لا تسرى أحكام القوانين إلاعلى ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب ) وكان المقرر تطبيقاً لذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التى تنشا أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه وأن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على ما يقع أو يتم فيها بعد نفاذه .

