إرث " أحكام الميراث بصفة عامة: تعلق أحكام الإرث بالنظام العام " " تصرفات المورث: طعن الوارث بالصورية". بيع " بعض أنواع البيوع: بيع المحل التجاري". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى" " الدفاع الجوهري". صورية " الطعن بالصورية: الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه". نقض" أثر نقض الحكم ". وصية " طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت".
الطعن
رقم ۳۳٦۲ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۸/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.