الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةعقد " تفسير العقد " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقد " .الطعنرقم ۲۰٦۲ لسنة ۷٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰۲/۱۹الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول