الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةآثار. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. قانون "سريانه" "تطبيقه". جريمة "الجريمة المستمرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".الطعنرقم ۱۲٤٥٤ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۱/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول